الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 42- أ- يستوفي المجلس رسما عن الموزونات التالية، مباشرة او بواسطة الملتزم، من الشاري، أو من الشخص الذي يجلبها
الى اسواق البلدية، او الأماكن الاخرى ضمن منطقة البلدية، او لاي دكان بقصد البيع بالجملة او المفرق لو كان جالبها
هو صاحب الدكان الذي صدرت رخصة العمل باسمه وذلك بالنسب التالية ،:-
فلس دينار
- 1 عن كل حمولة سيارة من الخضار والفواكة على اختلاف انواعها.
- 1 عن كل سيارة من الحبوب ومشتقاتها.
250 - عن كل سيارة من جفت الزيتون المحروق.
- 2 عن كل سيارة من اللوز الاخضر والمجفف وحب الزيتون الاخضر خرجت من منطقة بلدية عنبتا بقصد البيع.
250 - عن كل سيارة من جفت الزيتون خرجت من منطقة بلدية عنبتا بقصد البيع.
10 - عن كل جلد من جلد الشاه او الماعز صغيرة او كبيرة.
20 - عن كل جلد من جلودالبقر او الابل صغيرة او كبيرة
20 - عن كل شوال من الحنطة ( ما عدا ما يطحن للاهلين ) والعدس والفول والحمص الترمس والبرغل والفريكة
وما كان من هذه المواد او ما هو في حكمها يعرض للبيع او مجروشا او مجلوبا للطحن او الجرش.
10 - عن كل شوال شعير، كرسنه، جلبانه ذره.
30 - عن كل شوال سمسم.
5 - عن كل خيشة تبن.
ب- تستوفى الرسوم التالية عن كل سلعة من السلع التالية :-
فلس دينار
1 - عن كل كيلو صابون ( من اي نوع )
25 - عن كل صفيحة من زيت الزيتون
30 - عن كل صفيحة جبنه.
10 - عن كل صفيحة دبس.
20 - عن كل شوال بصل ناشف وزنه اقل من 50 كيلو غراما.
10 - عن كل صحيفة طحينة والسيرج وحب الزيتون .
10 - عن كل قفة التمر.
100 - عن شوال الجميد.
5 - عن شوال القمح.
500 - عن قنطار الصوف.
5 - عن كل كيلو غرام السمك الطازج.
1 - عن كل كيلو غرام الحليب او اللبن ( بشرط ان لا تقل الكمية عن 3 كيلو غرام)
10 - عن شوال الفحم البلدي
10 - عن شوال جفت الزيتون او الدق
100 - عن طن الكلس
5 - عن شوال الحطب.