الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم:
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي، او اساس، او سقف، او مدخنة، او اي قسم خارجي في اي بناء، او
اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف، او سقف البناء، او اية فسحة، او مكان في اي بناء، او حوله، او
في متعلقاته.
ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء .
هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفه، او انشاء آخر، في البناء على الشارع الملاصق له.
و- التهوئه والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى.