الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 68- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة او لوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا
بذلك الى المجلس، ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة (نمرة) لدى دفع رسم سنوي قدره (500 )فلسا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
الإحالة
المادة 68 من نظام بلدية عنبتا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 735)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.