الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7355 حزيران 1965
المادة 94- اذا اقتنع قاضي الصلح بان المكرهة لم تزل موجودة. او ان الاشغال المطلوبة في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة
تكفل عدم تكرر المكرهة ،فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ،واذا استمرت المخالفة يجوز للمحكمة
ان تحكم بدفع غرامة قدرها (دينار واحد) عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، ويجوز لها في الوقت نفسه ، ان تصدر امرا يلزم
المتخلف القيام بجميع الاشغال المدرجة في الاشعار، خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل لدى انقضاء
المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس ،او المأمور المفوض من قبله ، بتنفيذه، ويقتضي على الشخص
الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي تكبدها المجلس في سبيل تنفيذ الامر.