الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965
يعتبر الموظف المسؤول عن تصديق أية مطالبة او الشهادة عليها من اجل صرف قيمتها مسؤولا عن صحة ما جاء في المطالبة
او مرفقاتها ،وفي حالة دفع أي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المطالبة او مرفقاتها او على اي مستند او وثيقة مالية
يعتبر المسبب من الموظفين مسؤولا مسؤولية مالية وشخصية عن ذلك ويعتبر توقيع المستلم المسؤول ايضا اعترافا بوصول البضاعة
او تقديم الخدمات بصورة مرضية ويكون مسؤولا شخصيا وماليا عن اي ضرر قد ينشا للمؤسسة بعد استلامه تلك البضاعة او الخدمات
من جراء مخالفتها للمواصفات او كونها غير مرضية .