التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - التسمية والتعريفات · المادة 1-

المادة 2من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965

إيفاء لاغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك المؤسسة - المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. الرئيس - رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة او أي وزير يفوضه الرئيس صلاحياته بموجب امر خطي صادر عنه. المدير العام - مدير عام المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده او اي موظف يفرضه الرئيس القيام باعمال المدير العام اثناء غيابه . موظفو المحاسبة - المدير المالي والموظفون الذين يعهد اليهم بمسؤولية مالية او حسابية تتعلق بامور المؤسسة .

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية