الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965
أ- تنظم مستندات الصرف في جميع الاحوال بأسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في
المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويشار الى التوكيل والتفويض على المستند ، وتختم جميع مستندات الصرف وجميع
المطالبات بخاتم خاص يشتمل على كلمة (مدفوع).
ب - يجوز صرف راتب موظف او مستخدم الى موظف او مستخدم اّخر بتفويض خطي يوجهه الى المدير المالي ويوقع امامه او امام
رئيسه المباشر ، ويذكر على مستند الرواتب تاريخ التفويض ويحفظ مع المستند اذا كان تفويضًا لمرة واحدة ، واما اذا كن
التفويض لاكثر من مرة فيحتفظ في ملف الموظف المفوض.