التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - السلفات والامانات · المادة 28-

المادة 31من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965

يسري على السلفات الشخصية للموظفين والمستخدمين ما يسري على موظفي ومستخدمي الحكومة ويحق للرئيس بأمر خطي منه بناء على تنسيب المدير العام اجازة صرف سلفات شخصية للموظفين ويحدد كيفية استردادها على ان لا تتجاوز السلفة راتب شهرين لكل موظف.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية