التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - الكفالات · المادة 33-

المادة 33من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965

الفصل الثامن - الكفالات المادة 33- أ- يربط موظفو المحاسبة وأي موظف اّخر يرى الرئيس بتنسيب من المدير العام ضرورة تكفيله بكفالة مالية معتبرة يقرر الرئيس مقدارها على ضوء تقدير المسؤولية كل موظف وتحفظ هذه الكفالات في مكان امين وتسجل في سجل خاص. ب- ويجوز للرئيس الاستعاضة عن الكفالة ببوليصة تأمين لدى احدى شركات التأمين المعتبرة على ان تتحمل المؤسسة نفقات بوليصة التأمين.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية