الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965
المدير المالي هو رئيس موظفي المحاسبة ويكون مسؤولا في جميع اعماله تجاه المدير العام ويتحمل المسؤوليات المالية والحسابية
التالية :-
أ- التحقق من أن الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بها على وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات الميزانية وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا
تحت ابوابها وموادها المقررة في الميزانية.
ج- ان يدقق ويوقع مستندات الصرف ويتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة وانه مضبوط من الناحية المالية
والقانونية والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير العام.
د- ان ينظم البيانات والكشوف والتقارير والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه.
هـ- ان يتأكد من تنظيم الحساب الوفيقي بين دفتر الصندوق وكشوفات المصرف في نهاية كل شهر دون تأخير.
و- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والاوراق ذات القيمة او يؤمن حفظها في مكان مقفل وان يهيء
الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- عمل حسابات ختامية سنوية.