التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - المسؤوليات والواجبات · المادة 3-

المادة 4من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1860، ص 1112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965

المدير المالي هو رئيس موظفي المحاسبة ويكون مسؤولا في جميع اعماله تجاه المدير العام ويتحمل المسؤوليات المالية والحسابية التالية :- أ- التحقق من أن الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها على وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات الميزانية وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا تحت ابوابها وموادها المقررة في الميزانية. ج- ان يدقق ويوقع مستندات الصرف ويتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة وانه مضبوط من الناحية المالية والقانونية والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير العام. د- ان ينظم البيانات والكشوف والتقارير والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه. هـ- ان يتأكد من تنظيم الحساب الوفيقي بين دفتر الصندوق وكشوفات المصرف في نهاية كل شهر دون تأخير. و- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والاوراق ذات القيمة او يؤمن حفظها في مكان مقفل وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق. ز- عمل حسابات ختامية سنوية.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965 رقم 86 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1860، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية