الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965
إيفاء لاغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المؤسسة - المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
الرئيس - رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة او أي وزير يفوضه الرئيس صلاحياته بموجب امر خطي صادر عنه.
المدير العام - مدير عام المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده او اي موظف يفرضه الرئيس القيام
باعمال المدير العام اثناء غيابه .
موظفو المحاسبة - المدير المالي والموظفون الذين يعهد اليهم بمسؤولية مالية او حسابية تتعلق بامور المؤسسة .