الجريدة الرسميةالعدد 1860ص 111212 تموز 1965
يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) ثلاثماية دينار وعلى ان
يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة ، ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف المعتمد
من قبله مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية ومرفقة بنموذج المصاريف النثرية وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف
المسؤول عن العمل الذي اديت من اجله السلفة التي ترد للموظف النفقات التي اداها من السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابتة
وترد هذه السلفة الى المؤسسة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب المدير العام.