التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دائرةالمطبوعات رقم (6) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1156، ص 732
نُشر
1 أيلول 1953
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دائرةالمطبوعات رقم (6) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1156، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يطلق هذا النظام اسم (نظام دائرة المطبوعات لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستحدث في المملكة دائرة للمطبوعات يشرف على ادارة شؤونها موظف مسؤول يدعى مدير المطبوعات.

المادة 3

المادة 3- تربط دائرة المطبوعات ومديرها برئاسة الوزراء وتكون تابعة لها.

المادة 4

المادة 4- يخضع مدير المطبوعات في سائر شؤونه لنظام الموظفين وجميع القوانين الخاصة بالخدمة العامة.

اسأل مساعدك عن نظام دائرةالمطبوعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية