نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دائرةالمطبوعات رقم (6) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1156، ص 732
- نُشر
- 1 أيلول 1953
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دائرةالمطبوعات رقم (6) لسنة 1953 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1156، ص 732)
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يطلق هذا النظام اسم (نظام دائرة المطبوعات لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تستحدث في المملكة دائرة للمطبوعات يشرف على ادارة شؤونها موظف مسؤول يدعى مدير المطبوعات.
المادة 3
المادة 3- تربط دائرة المطبوعات ومديرها برئاسة الوزراء وتكون تابعة لها.
المادة 4
المادة 4- يخضع مدير المطبوعات في سائر شؤونه لنظام الموظفين وجميع القوانين الخاصة بالخدمة العامة.
اسأل مساعدك عن نظام دائرةالمطبوعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.