الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 63918 أيار 1965
المادة 13:
يحظر على اي شخص ان يصرف، او يسبب، او يسمح، بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على المجرى العام:-
أ- المواد البترولية ومشتقاتها كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها، او اية مواد سائلة او غازية او صلبة
قابلة للاشتعال او الانفجار .
ب- اية سوائل او مياه تحتوي على مواد سامة TOCIX& poisonous سائلة كانت او صلبة او غازية، منفصلة او مخلوطة بمواد
اخرى بكميات يمكن ان تضر او تعرقل عملية التصفية، او تحدث ضررا بالناس او الحيوانات، او اي ضرر عام، وتشمل، بدون حصر،
السيانيد ( CN ) زيادة عن 2ميلغرام في اللتر ،و
ج- أية مواد او فضلات حموضتها (PH) اقل من (5ر5)، او لها خواص تأكلية تحدث ضررا بالناس او بمنشأت المجاري،و
د- اية مواد صلبة او لزجة بكميات تعيق الجريان في المجرى، او تعرقل عملية التصفية، وتشمل، بدون حصر، الرماد والرمل
والطين والقش والشعر والمعادن والزجاج والخرق والريش والقطران والبلاستيك والخشب والقمامة والزبل واللحوم والورق والكرتون.