التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 63918 أيار 1965

المادة 13: يحظر على اي شخص ان يصرف، او يسبب، او يسمح، بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على المجرى العام:- أ- المواد البترولية ومشتقاتها كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها، او اية مواد سائلة او غازية او صلبة قابلة للاشتعال او الانفجار . ب- اية سوائل او مياه تحتوي على مواد سامة TOCIX& poisonous سائلة كانت او صلبة او غازية، منفصلة او مخلوطة بمواد اخرى بكميات يمكن ان تضر او تعرقل عملية التصفية، او تحدث ضررا بالناس او الحيوانات، او اي ضرر عام، وتشمل، بدون حصر، السيانيد ( CN ) زيادة عن 2ميلغرام في اللتر ،و ج- أية مواد او فضلات حموضتها (PH) اقل من (5ر5)، او لها خواص تأكلية تحدث ضررا بالناس او بمنشأت المجاري،و د- اية مواد صلبة او لزجة بكميات تعيق الجريان في المجرى، او تعرقل عملية التصفية، وتشمل، بدون حصر، الرماد والرمل والطين والقش والشعر والمعادن والزجاج والخرق والريش والقطران والبلاستيك والخشب والقمامة والزبل واللحوم والورق والكرتون.

الإحالة

المادة 13 من نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية