الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 63918 أيار 1965
المادة ( 14) :
أ- يحظر على اي شخص ان يصرف، او يتسبب او يسمح بتصريف، المواد والفضلات والسوائل المبينة ادناه، اذا رأى المدير انها
تلحق ضررا بالمجاري ومنشآتها، او تلحق ضررا او ازعاجا بالناس، او ممتلكاتهم الخاصة او العامة:-
1- اي سائل او بخار درجة حرارته اعلى من (65) درجة مئوية، و
2- اية فضلات او سوائل تحتوي على زيوت او شمع او شحوم، مستحلبة او غير مستحلبة تزيد نسبة تركيزها عن 100 ميلغرام في
اللتر الواحد، او تحتوي على مواد تتجمد او تصبح لزجة في درجة حراره بين صفر و65 درجة مئوية.
3- اية سوائل او فضلات تحتوي على مواد حديد، نحاس او زنك او مواد سامة، او اية فضلات تحتاج الى نسبة عالية من الكلورين
عند التعقيم وذلك عندما تكون هذه المواد بكميات اعلى من الحد الذي يقرره المدير ، و
4- اية سوائل او فضلات تحتوي على مواد حامضة مركزة تتفاعل مع الحديد او محاليل مركزة لتغطية الصفائح، متعادلة كانت
او غير متعادلة، او
5- اية سوائل او فضلات تحتوي على مادة الفينول او اية مواد تعطي بعد عملية التصفية، طعما او رائحة بدرجة اعلى من الحد
الذي يجيزه المدير، و
6- اية مواد اشعاعية نصف حية (فعالة) او مركزة بكمية اعلى من المقدار الذي تجيزه القوانين والانظمة ، و
7- اية سوائل او فضلات حموضتها اكثر من (5ر9) ، و
8- اية مواد تنتج، او تسبب، تركيزا غير اعتيادي في المواد المعلقة (كالجير وبقاياه) او المحلولة (كملح الطعام وكبريتات
الصوديوم) او تحدث تلوينا زائدا (كفضلات الدباغة ومحاليلها النباتية) ، او تنتج (ب.و.د.B.O.D.) عالي، او تخلق الحاجة
الى نسبة عالية من الكلورين للتعقيم او تسبب معدل تصريف عالي مركز (SLUG)، و
9- اية سوائل او فضلات تسبب انخفاضا في درجة التصفية دون الحد المقرر.
ب- عندما ينظر المدير بامر السماح بالقيام باي عمل من الاعمال المشار اليها بالفقرة (أ) من هذه المادة عليه مراعاة
الامور التالية:-
1- كمية المواد بالقياس لمعدل الجريان في المجرى وسرعته، و
2- المواد المصنوع منها المجرى، و
3- الطريقة المعتمدة في عملية التصفية، ودرجة التصفية المقررة وسعة مجمع التصفية.