الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 63918 أيار 1965
المادة 15:
اذا تبين للمدير ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على اي من المواد الممنوعة بموجب المادة
(14) من هذا النظام فيجوز له.
أ-منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام، او
ب- تكليف المالك بعمل تصفية اولية مناسبة للسوائل والفضلات، لفصل المواد المضرة منها، قبل تصريفها على المجرى العام،
او احداث تعديل في نسبة تركيزها، وذلك حسب التعليمات والمواصفات المقررة من قبل الامانة، او
ج- تكليف المالك بدفع مبلغ اضافي الى الامانة لتغطية ما تتكبده الامانة، من نفقات اضافية في عملية التصفية بسبب تصريف
مثل تلك الفضلات على المجرى العام.