التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 63918 أيار 1965

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- 1- الامانة - امانة العاصمة. 2- المدير - الموظف المعين من قبل امين العاصمة للاشراف على المجاري العامة وادارتها او وكيله المفوض او نائبه، او من يمثله. 3- المالك - الشخص المسجل باسمه العقار، او وصيه، او وليه، او القيم، او الذي يتقاضى بدل ايجار العقار، او المتصرف، 4- شخص - اي فرد او شركة او مؤسسة او جمعية او هيئة ذات شخصية معنوية. 5-القمامة - تعني الفضلات الجافة او الرطبة الناتجة عن تحضير وطبخ الطعام ونقل وتخزين المنتجات الغذائية والمواد الناتجة عن عملية التكنيس والتنظيف. 6- الفضلات السائلة - تعني الفضلات المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن الاستعمال المنزلي والصناعي وغيره. 7-الفضلات الصناعية - الفضلات السائلة الناتجة عن الصناعات والمشاغل خلافا للفضلات السائلة المنزلية. 8- الجوامد المعلقة - الجوامد الطافية او المعلقة في السائل والتي يمكن فصلها بالترشيح. 9- الحموضة - لوغاريتم معكوس وزن ايونات الهيدروجين الكائنة في المحلول وتقاس بالغرام في كل لتر منه. (ب.و.د. B.O.D ) كمية الاوكسجين اللازمة لعملية التأكسد البيوكميائي ( ) للمادة العضوية خلال مدة خمسة ايام وفي درجة حرارة 20 درجة مئوية، وتقاس بالميليغرام لكل لتر وتحدد بالطرق المخبرية القياسية. 10-المجرى الداخلي - تعني شبكة المواسير المعدة لتصريف المياه المستعملة والفضلات السائلة من داخل المنزل الى المجرى الخاص خارج المنزل عند اول حفرة تفتيش. 11- المجرى الخاص - تعني المجرى الذي يقع داخل حدود العقار والذي يملكه صاحب العقار، وتشمل حفر التفتيش والوصلات التابعة للمجرى. 12-مجرى الفضلات السائلة - تعني المجرى المعد لتصريف الفضلات السائلة المياه المستعملة الناتجة عن الاستعمال البشري والذي لا يسمح لمياه الامطار والمياه السطحية ان تصرف اليه. 13- المجرى العام - تعني المجرى الذي تملكه الامانة وتشرف عليه وتسمح لجميع الاشخاص الواقعة عقاراتهم قربة استعماله والاستفادة منه بصورة متساوية ودون استثناء، وذلك في تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة وتشمل حفر التفتيش والوصلات التابعة له. 14-مجرى مياه الامطار - المجرى المغلق المعد لتصريف المياه السطحية ومياه الامطار، والذي لا يسمح بتصريف الفضلات السائلة اليه، وتملكه وتشرف عليه امانة العاصمة. 15- المجرى الطبيعي - تعني القناة المفتوحة او الخندق او مجرى السيل الذي تجري فيه المياه السطحية ومياه الامطار بصورة دائمة او مؤقتة. 16-التصفية - عملية فصل المواد الصلبة والجوامد المعلقة من السائل بعد تفسيخها بفعل البكتيريا وترسيبها. 17- مجمع التصفية - اية مجموعة من المنشآت والاجهزة المعدة لتصفية الفضلات السائلة. 18- المجمع التحليلي - الخزان المحكم المنشأ من الباطون ، او اية مادة اخرى مناسبة، الذي يتولى عملية تصفية الفضلات السائلة قبل تصريفها الى المجمع التسربي، او المجرى العام. 19- المجمع التسربي - الحفرة المخصصة لجمع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة وتصريفها خلال فجوات ومسامات التربة.

الإحالة

المادة 2 من نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية