التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 639
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 63918 أيار 1965

المادة 5: على كل مالك لاي عقار، او مساحة، او مصنع، ضمن حدود الامانة يشرف على طريق او ساحة فيها مجرى عام للفضلات السائلة، ان ينشيء على نفقته الخاصة مجرى خاصا متصلا بمجرى داخلي ضمن ملكه وحتى حدود الملك، حسب المواصفات والتعليمات المقررة من قبل الامانة، وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه امرا من الامانة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965 رقم 45 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 639)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية