التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1493، ص 594
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1493ص 5941 حزيران 1960

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. ا- تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية الربة او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة البلدية الى بلدية الربة. ب- تعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت او أية مادة اخرى وتشمل أي قسم خاص منها ملحق بها. ج- وتنصرف لفظة (المالك) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او ريع العقار.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1493، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية