التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1493، ص 594
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1493ص 5941 حزيران 1960

المادة 7- تدفع الرسوم المقرة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار أية رخصة وتعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم ويسري مفعولها لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل بها الا بعد تجديدها.

الإحالة

المادة 7 من نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1493، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية