التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1493، ص 594
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1493ص 5941 حزيران 1960

المادة 9- يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به. أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسؤولاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل ضرر يصيب أي فرد من افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المتقضاه كما ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام أي تشريع أو قانون معمول به في ذلك الشأن. ب-ان لا يسمح بزحم اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من البلدية. ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي يجري فيها الانشاء او حولها بصورة وافية. د- ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاروة اثناء أية مرحلة من مراحل الانشاء او بعد انجاز البناء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه الاخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية بعد انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.

الإحالة

المادة 9 من نظام انشاءات الابنية لبلدية الربة /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 23 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1493، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية