الجريدة الرسميةالعدد 1493ص 5941 حزيران 1960
المادة 9- يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به.
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلاً عن ذلك مسؤولاً عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء وعن كل
ضرر يصيب أي فرد من افراد الناس او أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المتقضاه كما
ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام أي تشريع أو قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب-ان لا يسمح بزحم اي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من البلدية.
ج- ان يضع ما تطلبه البلدية من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري فيها الانشاء او حولها بصورة وافية.
د- ان يزيل جميع الانقاض التي تتجمع في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاروة اثناء أية مرحلة من مراحل الانشاء
او بعد انجاز البناء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض بعد تسلمه الاخطار بذلك من رئيس البلدية فيجوز لرئيس البلدية
بعد انقضاء المهلة المعينة في الاخطار ان يزيل الانقاض على نفقة صاحب البناء وتحصل هذه النفقات كما تحصل ضرائب البلدية.