التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 582
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58215 أيار 1965

لا تصدر اللجنة المحلية للابنية وتنظيم المدن بالقدس رخصة لاستعمال اية ارض او موقع موقفا عاما او خاصا للسيارات ما لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1- ان ينشأ سوء مناسب على حدود الموقف بموجب تعليمات اللجنة المحلية . 2- ان ترصف ارضية الموقف بالاسفلت او الباطون او اية مادة اخرى توافق عليها اللجنة المحلية وان تؤمن معها مجاري صحية لمياه الامطار حسب الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها امانة القدس لذلك . 3- ان ينظم الموقف بشكل يؤمن معه دخول وخروج السيارات بسهولة ويسر .

الإحالة

المادة 10 من نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية