التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 582
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 58215 أيار 1965

أ- يخصص موقف سيارات ركوب عادية لكل 50 مترا مربعا من مساحة البناء المخصصة لاستعمال الادارة والموظفين . ب- يخصص موقف سيارة ركوب عادية لكل 20 زائرا ، وتقدر اللجنة المحلية عدد الزوار على اساس عدد الزوار المحتمل خلال ساعات الازدحام .

الإحالة

المادة 9 من نظام مواقف السيارات في مدينة القدس صادر استناداً للمادة ( 37 ) من قانون تنظيم المدن و القرى والابنية رقم 79 لسنة 1955 رقم 35 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية