التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941 رقم 811 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 725، ص 354
نُشر
16 تشرين الثاني 1941
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941 رقم 811 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 725، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 811 لسنة 1941 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 725، ص 354، نُشر في 16 تشرين الثاني 1941

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرى عرجان وصخرة وباعون - وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

تحذف قرى عرجان وصخرة وباعون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغايات الخصوصية المنشور ف يالعدد 167 تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية