نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 817 رقم 817 لسنة 1941
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 817 رقم 817 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 298)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 817 لسنة 1941 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الحراج والغابات
رقم 111 لسنة 1924غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرية جديتا وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية جديتا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشورة في العدد 167 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.