التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من (نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 951
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 95116 أيلول 1947

10- يقوم مدير ادارة فريضة الزكاة بوظائف المدير العام، ويقوم المفتش والمحاسب بدائرة الزكاة بوظائف المحاسب العام ويقوم محاسب فريضة الزكاة بوظائف امين الصندوق ويقوم سائر موظفي صندوق الزكاة بالاعمال الكتابية بالاضافة الى وظائفهم. وتنتهي وظيفة اي من هؤلاء الموظفين عندما تعين ادارة الاوقاف بديلا عنه من جهتها.

الإحالة

المادة 10 من (نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية