الجريدة الرسميةالعدد 919ص 95116 أيلول 1947
1- لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية، والاشراف على انفاق المبالغ المخصصة فيها.
ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى آخر الا بقرار يقترن بموافقة رئيس الوزراء.
ب- اصدار تعليمات بشأن الامور الادارية والطرق التي يجب على المستخدمين او اللجان المحلية والمتولين اتباعها في ادارة
الاوقاف.
ج- تعيين المتولين والمدرسين والخطباء وعزلهم وفق احكام نظام توجيه الجهات.
د- تقرير لوسائل المؤدية لتنمية ايرادات الاوقاف.
هـ- يلتئم المجلس مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويعتبر النصاب كاملا اذا اشترك فيه عضوان احدهما الرئيس،
وفي هذه الحالة يعتبر قرار المجلس قانونيا اذا صدر بالاجماع، اما اذا اختلفا فيؤجل لاشتراك عضو ثالث، وعندئذ تصدر
القرارات بالاجماع او بالاكثرية.