التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من (نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 951
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 95116 أيلول 1947

4- لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- ان يقيم الدعاوي لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته، او بتوكيل احد موظفي الاوقاف او احد المحليين، وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الاوقاف الاعلى. ب- ان يفتش بذاته او بواسطة من ينتدبه من الموظفين وان يراقب اعمال الموظفين وفقا للانظمة المرعية. ج- ان يقوم بتصديق عقود ايجار جميع عقارات الاوقاف. د- ان ينفذ قرارات مجلس الاوقاف الاعلى. هـ- ان يراقب الجمعيات الخيرية الاسلامية مهما كانت غايتها وان يعمل على تطبيق الانظمة المرعية لهذه المؤسسات. و- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين من الناحية الادارية وتقدم اليه جميع الشكاوي سواء اكانت متعلقة بدوائر الاوقاف او باحد مستخدميها وجميع الطلبات والايضاحات من اي نوع كانت.

الإحالة

المادة 4 من (نظام الاوقاف صادر بمقتضى المادة 9 من قانون الاوقاف رقم 25 لسنة 1946) رقم 835 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية