الجريدة الرسميةالعدد 919ص 95116 أيلول 1947
4- لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:-
أ- ان يقيم الدعاوي لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته، او بتوكيل احد موظفي الاوقاف او احد المحليين،
وان يرافع في كل دعوى للاوقاف بذاته او بواسطة من يوكله وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الاوقاف الاعلى.
ب- ان يفتش بذاته او بواسطة من ينتدبه من الموظفين وان يراقب اعمال الموظفين وفقا للانظمة المرعية.
ج- ان يقوم بتصديق عقود ايجار جميع عقارات الاوقاف.
د- ان ينفذ قرارات مجلس الاوقاف الاعلى.
هـ- ان يراقب الجمعيات الخيرية الاسلامية مهما كانت غايتها وان يعمل على تطبيق الانظمة المرعية لهذه المؤسسات.
و- يرتبط بالمدير العام جميع الموظفين والمستخدمين من الناحية الادارية وتقدم اليه جميع الشكاوي سواء اكانت متعلقة
بدوائر الاوقاف او باحد مستخدميها وجميع الطلبات والايضاحات من اي نوع كانت.