الجريدة الرسميةالعدد 354ص 2992 تموز 1932
المادة 3- (أ)- يحق لكل من ظهر اسمه في دفتر التوزيع ان يعترض عليه اما بسبب انه غير متصرف بارض ما او لان الضريبة
المفروضة عليه في الدفتر اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به بالنسبة الى ما هو متصرف فيه من الحصص
(ب)- تقدم الاعتراضات على دفاتر التوزيع باستدعاء الى اكبر موظف اداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها الى المختار
او الشيخ او تعليقها في القرية او منزل العشيرة.
(ج)- ينظر مجلس الادارة في الاعتراضات على دفاتر التوزيع ويكون قراره قطعياً.
(د)- اذا ظهر للمجلس الاداري عند النظر في اعتراض ما ان المعترض ليس متصرفاً بأية ارض وان المتصرف شخص آخر فعليه ان
يقرر فرض الضريبة على المتصرف. اما اذا لم يكن هنالك من يكلف بالضريبة بدلاً من الشخص المرفوع اسمه فيوزع مقدار تلك
الضريبة على المتصرفين الآخرين بنسبة ما هم متصرفون فيه من الحصص.
(هـ)- وكذلك اذا ظهر للمجلس الاداري عند النظر في اعتراض ما ان مقدار الضريبة المرتبة على المعترض في دفتر التوزيع
اكثر من المبلغ الذي يجب ان يكون مكلفاً به فيوزع حينئذ ذلك المبلغ الذي نزله عن المعترض على المتصرفين الآخرين بنسبة
ما هم متصرفون فيه من الحصص.
(و)- بعد ان يبت المجلس الاداري في جميع الاعتراضات تبلغ قراراته للمحاسب في الحال للاستناد اليها في تصحيح دفاتر
التوزيع.
4- يبدأ بتحصيل الضريبة بعد تبليغ دفاتر التوزيع ولمن يعترض عليها ويظهر محقا في النتيجة ان يسترد من الخزانة المالية
ما يكون قد دفعه زيادة على المبلغ الذي فرض عليه بصورة نهائية.