2- لا ينظم سند بتحويل محتويات دكان تاجر او مخزنه جميعها أو معظمها الى شخص آخر ولا يصدق على هكذا سند من قبل كاتب
العدل ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام
على الأقل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 171)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.