التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
2- لا ينظم سند بتحويل محتويات دكان تاجر او مخزنه جميعها أو معظمها الى شخص آخر ولا يصدق على هكذا سند من قبل كاتب العدل ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة تصدر في شرق الاردن قبل تنظيم السند او التصديق عليه بسبعة ايام على الأقل.

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم -كتاب العدل - رقم 818 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 171)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية