نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا رقم 817 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 334، ص 75
- نُشر
- 21 كانون الثاني 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا رقم 817 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 334، ص 75)
حياة القانون
حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا غير ساري
رقم 817 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 334، ص 75، نُشر في 21 كانون الثاني 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل: اولا - يصرح بأدخال الماعز والاغنام من سوريا الى شرق الاردن ثانيا - يبقى المنع …
اسأل مساعدك عن حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.