التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا رقم 817 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 334، ص 75
نُشر
21 كانون الثاني 1932
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا رقم 817 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 334، ص 75)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا غير ساري

رقم 817 لسنة 1932 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 334، ص 75، نُشر في 21 كانون الثاني 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل: اولا - يصرح بأدخال الماعز والاغنام من سوريا الى شرق الاردن ثانيا - يبقى المنع …

اسأل مساعدك عن حول التصريح باستيراد الماعز والغنم من سوريا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية