التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- (أ)توزع الرسوم التي تستوفيها دائرة الجمارك والمكوس بالنيابة عن البلديات بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية لقانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 على البلديات بنسبة ما استوفى في كل بلدية من رسوم المائعات المشتعلة …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 16-11-1932

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية