نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 رقم 800 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 502)
المواد 2
المادة 1
1- (أ)توزع الرسوم التي تستوفيها دائرة الجمارك والمكوس بالنيابة عن البلديات بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية لقانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932 على البلديات بنسبة ما استوفى في كل بلدية من رسوم المائعات المشتعلة …
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
16-11-1932
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل المادة التاسعة من قانون رسوم البلديات لسنة 1932.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.