نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 337، ص 98
- نُشر
- 1 آذار 1932
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 98)
المواد 2
المادة 1
1- تعدل المادة الرابعة من الانظمة الصادرة بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية كما يلي: 1- يستوفى رسم قدره (750) مل عن كل جواز و(200) مل عن كل تأشيرة للعودة الى شرق الاردن
المادة 2
2- تعدل الانظمة المنشورة في الصفحة الخامسة من العدد 245 من الجريدة الرسمية كما يلي:- تضاف المادة التالية كمادة تاسعة الى انظمة جوازات السفر المنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية على ان تعتبر المادة التاسعة السابقة مادة عشرة المادة 9 …
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.