نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 809 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1059، ص 847
- نُشر
- 17 آذار 1951
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 809 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1059، ص 847)
حياة القانون
نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر غير ساري
رقم 809 لسنة 1951 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1059، ص 847، نُشر في 17 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تعدل الفقرتان 4و5 من نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد" 906" من الجريدة الرسمية كما يلي:- "4- رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص والامين الاول " "5- موظفو وزارة الخارجية من درجة تعادل درجة وزير مفوض فما فوق واعضاء …
اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.