التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 809 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1059، ص 847
نُشر
17 آذار 1951
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 1942 رقم 809 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1059، ص 847)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر غير ساري

رقم 809 لسنة 1951 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1059، ص 847، نُشر في 17 آذار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الفقرتان 4و5 من نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد" 906" من الجريدة الرسمية كما يلي:- "4- رئيس الديوان الملكي الهاشمي والطبيب الخاص والامين الاول " "5- موظفو وزارة الخارجية من درجة تعادل درجة وزير مفوض فما فوق واعضاء …

اسأل مساعدك عن نظام جوازات السفر صادر بالاستناد الى قانون جوازات السفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية