المادة 1- تستوفى الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كما يلي:
فلس دينار
أ- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 250
ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 2
ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر ويشترط في ذلك انه اذا انتهت مدة الاجازة التي اصدرها المجلس
بعرض الشريط وقدم طلب للحصول على اجازة بعرض الشريط نفسه بعد مرور ثلاثة اشهر من عرضه السابق في نفس مكان العرض ويشترط
عدم خروج الشريط من المملكة الاردنية الهاشمية ،فتستوفى الرسوم التالية عن ذلك الطلب.
1- عن كل شريط اخباري او للاعلانات التجارية 100
2- عن كل شريط قصير يستغوق عرضه مدة اقل من نصف ساعة 500
3- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او اكثر 500 1
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام اشرطة السينما صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 رقم 811 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام اشرطة السينما صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 رقم 811 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 933)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.