نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937 رقم 805 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 570، ص 743
- نُشر
- 1 آب 1937
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937 رقم 805 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 743)
حياة القانون
نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية غير ساري
رقم 805 لسنة 1951 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 743، نُشر في 1 آب 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلان عن شريط او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.