التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937 رقم 805 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 570، ص 743
نُشر
1 آب 1937
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية رقم 18 لسنة 1937 رقم 805 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 743)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية غير ساري

رقم 805 لسنة 1951 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 570، ص 743، نُشر في 1 آب 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون اشرطة السينما لسنة 1937 رقم 18 لسنة 1937غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

تستوفي الرسوم التالية عن طلبات عرض الاشرطة السينمائية كمايلي: فلس دينار أ- عن كل شريط اخباري او للاعلان عن شريط او للاعلانات التجارية 250 ب- عن كل شريط قصير يستغرق عرضه مدة أقل من نصف ساعة 2 ج- عن كل شريط غير اخباري يستغرق عرضه نصف ساعة او …

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1951/2/1 1951/1/20

اسأل مساعدك عن نظام الاشرطة السينمائية صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون مراقبة الأشرطة السينمائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية