نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 804 لسنة 1943
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 764، ص 78
- نُشر
- 1 نيسان 1943
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 804 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ذيلا للقسم الثاني من الانظمة الصادرة بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على سائقي المركبات ان يخففوا انوارها عندما يتقابلون في الطرق ليلا اثناء مسيرها.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.