التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 804 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 764، ص 78
نُشر
1 نيسان 1943
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 804 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 764، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ذيلا للقسم الثاني من الانظمة الصادرة بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على سائقي المركبات ان يخففوا انوارها عندما يتقابلون في الطرق ليلا اثناء مسيرها.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية