نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (2) لسنة 1960 نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 200 لسنة 1960
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (2) لسنة 1960 نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 رقم 200 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 126)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 6/ 2/ 1960.
المادة 2
المادة 2- تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 بالصورة التالية:
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.