نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قريتي ميسرا وبيوضة رقم 806 لسنة 1943
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 763، ص 68
- نُشر
- 16 آذار 1943
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قريتي ميسرا وبيوضة رقم 806 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 763، ص 68)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قريتي ميسرا وبيوضة غير ساري
رقم 806 لسنة 1943 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 763، ص 68، نُشر في 16 آذار 1943
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الحراج والغابات
رقم 111 لسنة 1924غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قريتي ميسرا وبيوضة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي - من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
تستثنى قريتا ميسرا وبيوضة من حدود الحراج الموصوفة في العدد (267) الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة الرسمية
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 3-3-1943.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قريتي ميسرا وبيوضة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.