التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري

رقم 813 لسنة 1943 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، غير ان احكامه تطبق ايضاً على اي خلاف حول الوظيفة بين المحاكم النظامية ومحكمة تسوية الاراضي قائم عند تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 2

2- اذا وقع بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي خلاف على الوظيفة يجوز لأي من الفرقاء أن يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء أكانت المحاكم قد قبلت الدعوى ام رفضتها ، …

المادة 3

3- عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء الى وزير العدلية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام ، قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ أن تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية