نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 138)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 813 لسنة 1943 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
2- اذا وقع بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي خلاف على الوظيفة يجوز لأي من الفرقاء أن يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء أكانت المحاكم قد قبلت الدعوى ام رفضتها ، …
المادة 3
3- عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء الى وزير العدلية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام ، قد ابرز ما يثبت ما ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ أن تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت المحكمة الخاصة …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.