التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
2- اذا وقع بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي خلاف على الوظيفة يجوز لأي من الفرقاء أن يقدم لوزير العدلية استدعاء يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء أكانت المحاكم قد قبلت الدعوى ام رفضتها ، وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية كل من مدير العدلية او احد قضاة محكمة الاستئناف ومن مدير دائرة الاراضي والمساحة او احد كبار موظفيها مفوض من قبل المدير المذكور لتقرر تعيين المرجع

الإحالة

المادة 2 من نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية