2- اذا وقع بين محكمة نظامية ومحكمة تسوية الاراضي خلاف على الوظيفة يجوز لأي من الفرقاء أن يقدم لوزير العدلية استدعاء
يطلب به اليه ان يعين محكمة للبت في هذا الخلاف ويمكن تقديم مثل هذا الاستدعاء سواء أكانت المحاكم قد قبلت الدعوى
ام رفضتها ، وعلى وزير العدلية عندما يصله هذا الطلب ان يشكل محكمة خاصة برئاسته وعضوية كل من مدير العدلية او احد
قضاة محكمة الاستئناف ومن مدير دائرة الاراضي والمساحة او احد كبار موظفيها مفوض من قبل المدير المذكور لتقرر تعيين
المرجع
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.