3- عندما يكون الشخص الذي قدم الاستدعاء الى وزير العدلية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام ، قد ابرز ما يثبت ما
ورد في استدعائه الى المحكمة المعترض على وظيفتها فعلى المحكمة المذكورة حينئذ أن تؤجل جميع الاجراءات الى ان تبت
المحكمة الخاصة بالامر في 20 جمادى الاخرة 1362 الموافق 23 حزيران 1943.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام في اصول المحاكم / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 813 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 138)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.