نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1941
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رقم 814 لسنة 1941 رقم 814 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 308)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم غير ساري
رقم 814 لسنة 1941 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929
رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- عند غياب وزير العدلية عن مقامه الرسمي يمارس مدير العدلية جميع الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب اي قانون او نظام يتعلق باصول المحاكمات او بموجب قانون حكام الصلح او قانون تشكيلات المحاكم او أي نظام صادر بموجبه.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.