المادة 4- يلغى نظام الدفاع رقم (5) لسنة 1940 المنشور في العدد (675) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع رقم (7) لسنة
1940 المنشور في العدد (678) من الجريدة الرسمية ونظام الدفاع رقم (9) لسنة 1940 المنشور في العدد (684) من الجريدة
الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الدفاع رقم 803 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.