المادة 2- على طالب الرخصة ان يقدم طلبه الى المحاسب حسب النموذج المبين في الجدول الملحق بهذا النظام وعليه اذا طلب
اليه ذلك ان يقدم شهادة بجنسيته وان يقدم اسمى شخصين مختلفين يمكن الاستشهاد بهما على حسن سلوكه وفي حالة ما اذا كان
الطالب شركة او جمعية او هيئة اخرى يقدم الطلب من قبل مدير او شريك يكون شخصه مسؤولا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام التلغراف اللاسلكي رقم 809 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 146)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.